السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
130
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ب - قتل الخطأ : اختلف الفقهاء في أنّ القتل خطأً هل يمنع من الإرث أم لا ؟ ذهب مشهور الإماميّة إلى عدم المنع مطلقاً لا من التركة ولا من الدية « 1 » ، وذهب الشافعيّة والحنفيّة إلى أنّه يمنع من الإرث مطلقاً من التركة والدية معاً « 2 » ، وقال بعض الإماميّة وفقهاء المالكيّة أنّ القتل الخطأ لا يمنع من إرث المال ويمنع من إرث الدية « 3 » . ج - القتل شبه العمد : ذهب بعض الإماميّة والحنفيّة والشافعيّة إلى أنّ شبه العمد كالعمد يمنع من الإرث مطلقاً « 4 » ، وذهب مشهور الإماميّة ، والمالكيّة إلى إلحاقه بقتل الخطأ فيرث من المال دون الدية « 5 » . 3 - الرقّ : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الرقّ التام مانع من الإرث في الوارث والمورّث ، وإنّما اختلفوا في غيره ، فذهب فقهاء الإماميّة والحنفيّة والمالكية إلى عدم الفرق بين القنّ والمتشبّث بالحرّية كامّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة « 6 » ، واستثنى الإماميّة والشافعيّة في الأصحّ عندهم العبد المبعّض ، وحكموا بأنّه يورث عنه المال الذي ملكه ببعضه الحرّ « 7 » ، وذهب الحنابلة إلى أنّ المبعّض يرث ويورّث بجزئه الحرّ « 8 » . لواحق موانع الإرث : ذكر بعض الفقهاء موانع أخرى للإرث غير الثلاثة المتقدّمة لا يصدق عليها عنوان المانع حقيقة ، وإنّما ينتفي الإرث معها ؛ لعدم المقتضي وتوفّر الشروط أو
--> ( 1 ) المقنعة : 703 . شرائع الإسلام 4 : 14 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 384 ، م 10 . وانظر : مسالك الأفهام 13 : 37 . جواهر الكلام 39 : 36 . ( 2 ) السراجية : 18 . التحفة الخيرية : 56 . ( 3 ) النهاية : 672 . المهذب ( ابن البرّاج ) 2 : 162 . الروضة 8 : 32 . تحرير الوسيلة 2 : 330 ، م 1 . حاشية الدسوقي 4 : 486 . ( 4 ) قواعد الأحكام 3 : 347 . إيضاح الفوائد 4 : 182 . مستند الشيعة 19 : 50 . السراجية : 18 فما بعدها . التحفة الخيرية : 56 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 39 : 39 . حاشية الدسوقي 4 : 486 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 23 . ( 6 ) شرائع الإسلام 4 : 15 . مفاتيح الشرائع 3 : 313 . رياض المسائل 12 : 475 - 476 . جواهر الكلام 39 : 48 . السراجية : 18 . الشرح الكبير ( الدردير ) 4 : 485 ، ط الحلبي ، وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 23 . الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 258 . ( 7 ) مستند الشيعة 19 : 80 - 81 . جواهر الكلام 39 : 55 . مغني المحتاج 3 : 25 . الرحبية : 19 وما بعدها . ( 8 ) المغني 6 : 267 ، 269 . انظر : الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 259 .